السيد محمد سعيد الحكيم
320
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 240 ) : هل تتدرج الدية بتدرج المراتب المتقدمة ، فإذا دخل في دور العلقة زاد على العشرين ديناراً دينارين دينارين حتى يتم دور العلقة في آخر الثمانين يوماً فتتم له الأربعون ديناراً ، فإذا دخل في دور المضغة زاد دينارين دينارين حتى يتم دور المضغة في آخر المائة والعشرين يوماً ، فتتم له الستون ديناراً وهكذا ، حتى تتم المائة أولا ، بل تنتقل الدية بين المراتب الخمس دفعة واحدة ، فتزيد عشرين عشرين ديناراً حتى تتم المائة ؟ وجهان ، واللازم الاحتياط بالصلح . ( مسألة 241 ) : لافرق في ثبوت دية الجنين بين الجناية عليه بإسقاطه حياً ثم يموت وبما يقتضي موته في بطن أمه ثم سقوطه ميتاً أو موتها قبل سقوطه ولو بسبب آخر . ( مسألة 242 ) : إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته . ( مسألة 243 ) : إذا قتلت المرأة وهي حبلى فمات جنينها ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى فديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى . ( مسألة 244 ) : إذا أفزع شخص رجلًا عن زوجته حال الجماع فعزل عنها وأنزل المني خارج الفرج من دون أن يريد ذلك كان على المفزع لصاحب المني عشرة دنانير . ( مسألة 245 ) : إذا كان الجنين من الزنا فديته إذا كان نطفة ستة عشر درهماً ، وإذا كان علقة اثنان وثلاثون درهماً ، وإذا كان مضغة ثمانية وأربعون درهماً ، وإذا كان عظاماً أربعة وستون درهماً ، فإذا اكتسى اللحم فثمانون درهماً ، فإذا ولجته الروح فديته دية ولد الزنا ثمانمائة درهم إن كان ذكراً وأربعمائة درهم إن كان أنثى ، والذي يرث الدية هو الامام . هذا إذا كان الزنا من الأبوين معاً ، أما إذا